الميرزا جواد التبريزي
38
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الثاني عشر : مئة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنّه يجوز أن يحسب [ 1 ] أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ، ففي المئتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما . وفي المئة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين [ 2 ] ، وفي المئتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين [ 3 ] ، وفي المئتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا [ 4 ] ،
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .